المحقق الكركي

378

جامع المقاصد

ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر ، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا .

--> ( 1 ) التحرير 2 : 32 .